دليل المعاملات

  • التعريف بالخدمة :

    نصت المادة /16/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 على مايلي :

    " التأمين في المؤسسة إلزاميا بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال ولا يجوز تحميل العمال أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص " .

    الوثائق التي تؤمنها مؤسسة التأمينات الاجتماعية :

    1- استمارة الاشتراك عن العامل رقم (1) أو (1مكرر).  

    2- الطوابع التأمينية .

    3- استمارة رقم (2) أو رقم (2مكرر). 

    الوثائق المطلوبة من صاحب العمل لدى القطاع الخاص :

    1- سجل تجاري او صناعي أو ....... الخ .

    2- صورة عن الهوية الشخصية لصاحب العمل.

    3- عقد الشراكة في حال وجود شركاء.

    4- عقد آجار للعقار أو بيان ملكية .

    5- عقد عمل لكل عامل يستخدمه لديه منظماً استناداً للقانون رقم /17/ لعام 2010 مرفقاً به  

         صورة عن هوية العامل .

    رسوم المعاملة :

    ثمن الطوابع القانونية + ثمن الاستمارات التأمينية .

    المدة المتوقعة لانجاز المعاملة :

    مباشرة بعد تقديم جميع الثبوتيات . 

     




  • التعريف بالخدمة :

    تمنح المؤسسة وثيقة تثبت براءة ذمة صاحب العمل لديها لتقديمها إلى الجهة طالبة 

    الوثيقة .

    الوثائق المطلوبة من قبل صاحب العمل :

    تقديم طلب خطي من قبل صاحب العمل أو وكيله القانوني أو المفوض عنه أصولاً بموجب

    التفويض المعتمد لدى المؤسسة .

    رسوم المعاملة :

      ثمن الطوابع القانونية .

    المدة المتوقعة لانجاز المعاملة :

      مباشرة بعد تسديد جميع المبالغ المترتبة بذمته للمؤسسة عن عماله وتقديم جميع الاستمارات المنوه عنها في مواد قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات الوزارية الناظمة له.




  •  التعريف بالخدمة :

       تمنح المؤسسة وثيقة تثبت براءة ذمة صاحب الآلية لديها لتقديمها الى مديرية النقل لتجديد ترخيص المركبة العامة .

    الوثائق المطلوبة من صاحب العمل :

    1- تقديم كشف من شرطة المرور موضح فيه أسماء المالكين والسائقين المسجلين عليها .

    2- وصل نقابة النقل البري .

    رسوم المعاملة :

       ثمن الطوابع القانونية .

    المدة المتوقعة لانجاز المعاملة :  

    مباشرة بعد تقديم الوثائق المطلوبة وتسديد الاشتراكات المترتبة بذمة مالك المركبة .




  • التعريف بالخدمة :

    تمنح المؤسسة وثيقة للمواطن تثبت عدم اشتراكه لديها لتقديمها الى مكاتب العمل المختصة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو أي جهة أخرى .

    الوثائق المطلوبة من المواطن :

    1- النموذج المعتمد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

    2- أو استدعاء يقدم من قبل المواطن يبين فيه الجهة طالبة الوثيقة .

    3- البطاقة الشخصية .

    رسوم المعاملة :

        ثمن الطوابع القانونية .

    المدة المتوقعة لانجاز المعاملة :

      مباشرة بعد تقديم الاستدعاء .




  • التعريف بالخدمة :

       تقوم المؤسسة بصرف المستحقات التأمينية الناتجة عن اصابة العمل لعامل غير مشترك عنه لدى المؤسسة وتعود على صاحب العمل بما تكلفته تجاه العامل المصاب وعلى المتسبب بالحادث سواء كان العامل مشترك عنه لدى المؤسسة أم غير مشترك عنه .

        فيحق لصاحب العمل والمتسبب بهذه الحالة تقديم طلب لدفع القيمة الاستبدالية لتكاليف الإصابة ضمن مهلة (90) يوم من تبلغه بالمطالبة على أن لا تكون مطالبة صاحب العمل والمتسبب نتيجة حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

    الوثائق المطلوبة من صاحب العمل او المتسبب :

    1- استدعاء خطي 

    رسم المعاملة :   ثمن الطوابع القانونية .

    المدة المتوقعة لانجاز المعاملة :  شهر من تاريخ تقديم الاستدعاء .




  • التعريف بالخدمة :

    تمنح المؤسسة وثيقة تثبت براءة ذمة لصاحب العمل (المتعهد) لديها عن العقود المبرمة مع الجهات العامة والخاصة عن عماله الذين استخدمهم خلال فترة عقد المقاولة بعد تسديد الاشتراكات المترتبة عن العقد .

    الوثائق التي تؤمنها المؤسسة :

    1- استمارة رقم /2/مكرر.

    2- ملحق الاستمارة رقم /2/.

    3- سجل قيد عمال .

    الوثائق المطلوبة من قبل صاحب العمل :

    1- صورة مصدقة عن العقد أو رخصة البناء.

    2- صورة مصدقة عن أمر المباشرة أو تسليم موقع العمل .

    3- صورة مصدقة عن الكشف التقديري .

    4- صورة مصدقة عن الكشف النهائي .

    رسوم المعاملة :

    ثمن الطوابع القانونية + ثمن الاستمارات التأمينية

    المدة المتوقعة لانجاز المعاملة :

      مباشرة بعد تقديم جميع الوثائق وتسديد الاشتراكات المترتبة للمؤسسة عن عماله .




  • التعريف بالخدمة :

                  يحق للعامل المشترك لدى المؤسسة في القطاع العام والخاص رفع نسبة المعاش عن الخدمة  

       السابقة للتأمين وفقاً للشروط والأوضاع التي تصدر بقرار من السيد وزير الشؤون الاجتماعية  والعمل بهذا الخصوص .

       الوثائق التي تؤمنها مؤسسة التأمينات الاجتماعية :

    1- استمارة طلب رفع نسبة يطلب من صندوق المؤسسة .

    2- صورة عن الاستمارة رقم /1/ .

       الوثائق التي يؤمنها العامل :

    1- صورة عن قرار التعييـن المؤشر من الجهاز المركزي للعامليــن في القطـــاع العـــام

       أو العقود إذا كان صاحب العمل قطاع خاص(مرحلة رابعة) ثم تحول الى مرحلة ثالثة.

    2- كتاب يبين أن العامل لا يزال قائم على رأس عمله بتاريخ تقديم الطلب .

    3- صورة عن البطاقة الشخصية .

    4- صورة عن البطاقة الذاتية مصدقة أصولاً من السجل العام للعاملين في الدولة .

       رسوم المعاملة :

    ثمن الطوابع القانونية + ثمن استمارة طلب رفع النسبة .

       المدة المتوقعة لانجاز المعاملة :

    ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء الوثائق المطلوبة .




  • يحق للعمال المشتركين لدى المؤسسة في القطاع العام والخاص والمشترك (الذين تم صرف تعويض لهم عن خدمات مشترك عنها سابقاً لدى المؤسسة) رد التعويض المقبوض من قبلهم إلى المؤسسة وفقاً للشروط والأوضاع التي تصدر بقرار من السيد وزير الشؤون الاجتماعية  والعمل لاحتساب هذه الخدمات من الخدمة الفعلية للعامل .

    الوثائق التي تؤمنها مؤسسة التأمينات الاجتماعية :

    1- استمارة طلب رد تعويض من صندوق المؤسسة يدون عليه الخدمة المراد رد التعويض عنها من الجهة التي يعمل لديها العامل أصولاً(عام – خاص - مشترك) .

    2- صورة عن ملف خدمة العامل المراد رد التعويض عنها .

    الوثائق التي يؤمنها العامل :

    1- صورة عن البطاقة الشخصية .

    2- صورة عن قرار التعيين الأخير مؤشر من الجهاز المركزي للرقابة المالية بالنسبة للعاملين في  القطاع العام .

    3- كتاب يبين أن العامل لايزال قائم على رأس عمله بتاريخ تقديم الطلب .

    4- صورة عن البطاقة الذاتية مصدقة أصولاً من السجل العام للعاملين في الدولة بالنسبة للعاملين في القطاع العام .

     رسوم المعاملة :

        ثمن الطوابع القانونية + ثمن استمارة طلب رد التعويض .

    المدة المتوقعة لانجاز المعاملة :

    ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء الوثائق المطلوبة .



  • التعريف بالخدمة :

    يحق للعمال في القطاع العام والخاص والمشترك المشتركين لدى المؤسسة ضم الخدمات السابقة بالحكومة غير الخاضعة للاشتراك لدى المؤسسة الى خدماتهم الحالية وفقاً للشروط والأوضاع التي تصدر بقرار من السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بهذا الخصوص لاحتساب هذه الفترة من الخدمات الفعلية .

    الوثائق التي تؤمنها مؤسسة التأمينات الاجتماعية :

    1- استمارة طلب ضم خدمة.

    2- صورة عن الاستمارة رقم /1/.

    الوثائق التي يؤمنها العامل :

    1- صورة عن البطاقة الشخصية .

    2- تدوين بيانات الخدمة المراد ضمها على استمارة طلب ضم الخدمة من قبل صاحب العمل .

    3- صورة عن قرار التعيين بالوكالة + قرار التثبيت مؤشر من الجهاز المركزي للرقابة المالية 

     في حال ضم خدمة الوكالة .

     أما اذا كانت الخدمة المراد ضمها ايفاد ، يطلب قرار الإيفاد وقرار إنهاء الإيفاد ، وقرارات التمديد ان وجدت من ادارة البعثات العلمية اضافة لقرار التعيين مؤشر من الجهاز المركزي للرقابة المالية أصولاً .

    4- كتاب يبين أن العامل لايزال قائم على رأس عمله بتاريخ تقديم الطلب .

    5- بيان بالخدمة المراد ضمها ( ساعات تدريس – وكالة – خدمة عسكرية ) صادر عن الجهة صاحبة الحق بمنحها حسب الحال . 

     رسوم المعاملة :

      ثمن الطوابع القانونية + استمارة ضم الخدمة .

    المدة المتوقعة لانجاز المعاملة :

     ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الوثائق المطلوبة .




  •   يحق للعمال المشتركين لدى المؤسسة ضم الاجازات بلا أجر الممنوحة لهم وفقاً لنص المواد (56-57) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 في أي وقت بعد عودتهم للعمل وخلال خدمتهم لدى نفس الجهة العامة لاحتساب هذه الفترة من الخدمات الفعلية 0

    الوثائق التي تؤمنها مؤسسة التأمينات الاجتماعية :

    1- استمارة طلب ضم الخدمة .

    2- صورة عن الاستمارة رقم /1/ .

    الوثائق التي يؤمنها العامل :

    1- صورة مصدقة عن قرار الاجازة بلا أجر التي تزيد مدتها عن الشهر .

    2- قرار العودة للعمل مؤشر من الجهاز المركزي للمدة التي تزيد عن الثلاثة أشهر. 

    3- كتاب يبين أن العامل لايزال قائم على رأس عمله بتاريخ تقديم الطلب .

    4- كتاب من صاحب العمل تملأ فيه البيانات الخاصة بالاجازة الخاصة بلا أجر .

    5- صورة مصدقة عن البطاقة الذاتية من السجل العام وصورة عن البطاقة الشخصية  .

    رسوم المعاملة :

    ثمن الطوابع القانونية + ثمن استمارة طلب ضم الخدمة .

    المدة المتوقعة لانجاز المعاملة :

    ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء جميع الوثائق المطلوبة .





  • خدمات المستفيد

    وتشمل عدد من خدمات الاستعلام المخصصة للمستفيد، سواء كان عاملاً أو مشتركاً عن نفسه (مؤمن عليه) أو صاحب معاش أو مستحق معاش


    خدمات صاحب العمل